المبدأ:
وحيث يؤخذ مما تقدم اختلاف الإطار القانوني للتعويض عن المرض الطويل المدى الذي هو بالأساس ضرر غير مهني عن الإطار القانوني للتعويض عن الضرر الناتج عن حادث الشغل الذي يرتبط بالعمل والمهنة مما يفيد عدم وحدة الضررين ولا يمكن تكييفهما كذلك وهو ما يكفل حق المتضرر قانونا المطالبة بالتعويض عن كل ضرر على حدة وكل على أساس سنده القانوني وخصائصه وعليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.