Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالمبدأ:
وحيث يؤخذ مما تقدم اختلاف الإطار القانوني للتعويض عن المرض الطويل المدى الذي هو بالأساس ضرر غير مهني عن الإطار القانوني للتعويض عن الضرر الناتج عن حادث الشغل الذي يرتبط بالعمل والمهنة مما يفيد عدم وحدة الضررين ولا يمكن تكييفهما كذلك وهو ما يكفل حق المتضرر قانونا المطالبة بالتعويض عن كل ضرر على حدة وكل على أساس سنده القانوني وخصائصه وعليه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.