المبدأ:
وحيث وجهت المستأنفة طعنها ضد كل من الدائن العاقل والمعقول عنها وكان الأول هو خصمها المباشر أمام محكمة الدرجة الثانية طالما صدر الحكم الابتدائي بإلزامها بالأداء لفائدته وبناء عليه فإنه لا تأثير لاستدعاء من عدا الدائن العاقل على سير القضية الاستئنافية، وطالما كانت المعقول عنها غير معنية بالخصومة في طورها الاستئنافي فإنه لا تأثير للتسمية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.