Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75814 بتاريخ 2 جوان 2016 : وجوب تطبيق الفصل 121 من مجلة التأمين على دعاوى التعويض عن الأضرار المادية للعربات
قرار تعقيبي عدد 75814 بتاريخ 2 جوان 2016 : حادث مرور-اساس دعوى التعويض عن الاضرار الاحقة بالعربة-تجزئة المسؤولية الشيئية
Principe juridique
- حيث يتضح من خلال أحكام الفصل 121 من م ت أنه يتعين في نطاق تقدير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعربة مراعاة نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق فإنه لا مجال لتأسيس الدعوى على الفصل 96 من م ا ع الذي لا يقبل التجزئة حسب ما هو متفق عليه فقها وقضاء وطالما أقرّ المشرع صلب الفصل 121 من م ت تجزئة المسؤولية فإن مقصده واضح في تأسيس القيام في التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة على نظرية الخطأ مناط الفصل 83 من م ا ع .
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.