الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ75814ـدد
تاريخه : 2016/06/02
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2012/06/06 تحت عدد 493 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في *****.
نيابة عن :
شركة التأمين ***** في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.