الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ72735دد
تاريخه : 2016/01/07
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 15مارس 2012 من قبل الأستاذ *****
نيابة عن :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني
ضد :
1)
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.