Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72108 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 : تسوية صلحية-تأمين
Principe juridique
- في حالة تعدد المؤمنين للعربات أو للمجرورات المشاركة في الحادث وعند تقديم المتضرر او من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية يقع تقديم عرض التسوية الصلحية من قبل أحد المؤمنين ... وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من وزير المالية.
Textes appliqués
- الفصلين 149 و 151 من م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.