Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63799 بتاريخ 31 مارس 2016 : علاقة شغلية-تحديد صفة الاجير-المنح المستحقة-اتصال القضاء-الاجراءات الاساسة

J P 2016/6379931 mars 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. إنه كان لزاما على محكمة الموضوع اثر صدور القرار التعقيبي وبوصفها محكمة إحالة أن تقصر نظرها على احتساب ما يستحقه المعقب من المنح التي كانت محل النقض باعتماد ما توفر بالملف من مؤيدات وما أنتجته الاستقراءات والبيانات لا أن تعيد بسط نقاش وجدل حول تاريخ اكتساب المعقب لصفة العامل القار بموجب تنقيح الفصل 6-4 م ش وفي مدى أحقيته في المطالبة بالمنح المستحقة قبل ذلك التاريخ باعتبار أن هاته المسائل قد اتصل بها القضاء لحسم محكمة التعقيب فيها.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.