Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62231 بتاريخ 30 ماي 2013 : بمبدأ التقاضي على درجتين -النظام العام- حق الاعتراض
Principe juridique
- لا يجوز مسايرة الطاعن فيما ذهب إليه من كون المحكمة المتعهدة بالاعتراض لا يحق لها التعهد بأي طلب جديد لم يسبق النظر فيه ابتدائيا إذ تبقى مقيدة بمبدأ التقاضي على درجتين الذي يهم النظام العام ولا يمكن الحياد عنه ضرورة أن الفصل 153 من م م م ت يخول للشخص الذي له حق الاعتراض على الحكم التداخل فيه في الطور الاستئنافي ثم إن النصوص المنظمة للاعتراض تبيح وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.