الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ59067ـدد
تاريخه : 2015/11/12
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2010/12/31 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
شركة ***** للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني سجلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.