Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59067 بتاريخ 12 نوفمبر 2015 : بطلان محضر التبتيت، اخلال شكلي، إستدعاء، مقر أصلي مختار

J P 2015/5906712 novembre 2015

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث مما لا خلاف فيه أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو اجراء جوهري لصحة الإجراءات التبتيت ووفق للفصل 422 ويكون ذلك بالقدر الذي يقتضيه الفصل 7من م م م ت وقد ضبطه الفصل 8 من م م م ت والإخلال بتلك الصيغة التي فرضها هذا النص تجعل البتة باطلة وينجر عنها بطلان محضر التبتيت.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.