L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/59067 · 12/11/2015

قرار تعقيبي عدد 59067 بتاريخ 12 نوفمبر 2015 : بطلان محضر التبتيت، اخلال شكلي، إستدعاء، مقر أصلي مختار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ59067ـدد تاريخه : 2015/11/12 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2010/12/31 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة ***** للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني سجلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.