Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59067 بتاريخ 12 نوفمبر 2015 : بطلان محضر التبتيت، اخلال شكلي، إستدعاء، مقر أصلي مختار
Principe juridique
- وحيث مما لا خلاف فيه أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو اجراء جوهري لصحة الإجراءات التبتيت ووفق للفصل 422 ويكون ذلك بالقدر الذي يقتضيه الفصل 7من م م م ت وقد ضبطه الفصل 8 من م م م ت والإخلال بتلك الصيغة التي فرضها هذا النص تجعل البتة باطلة وينجر عنها بطلان محضر التبتيت.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.