الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد-58708
تاريخه : 2013/02/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 ديسمبر 2010 تحت عدد 2412 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
تعاونية التأمين ***** في شخص ممثلها القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.