المبدأ:
وحيث أن التتبع الجزائي الجاري ضد مرتكب الحادث يعد حالة من حالات التعذر التي تحول دون إمكانية توجيه المتضرر لمطلب التعويض للصندوق في الأجل المحدد بالفقرة الأولى ويعد عملا قاطعا لسريان اجل السقوط لأنه لا يمكن القول بأن مرتكب الحادث مجهولا طالما أن الأبحاث الجزائية لازالت جارية في الغرض لمعرفة مرتكبه ولأن توصل الباحث لمعرفته يغنيه تماما عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.