L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/55597 · 16/04/2015

قرار تعقيبي عدد 55597 بتاريخ 16 أفريل 2015 : تمثيل الدولة لدى المحاكم، ملك الدولة الخاص، مكلف عام بنزاعات الدولة، مدير الفلاحة العام، نسخ القانون

المبدأ: وحيث من الثابت على ضوء ما تقدم تقرير الإرادة التشريعية فيما يتعلق بتمثيل الدولة لدى المحاكم بما في ذلك القضايا التي تهم ملكها العقاري الخاص وان الاستثناء الوارد بالفصل 3 من امر 1918 والمتعلق بصلاحيات موظفي وزارة الفلاحة في تمثيل ملك الدولة الخاص وما أوجبه المشرع صلبه من صورة تقديم مطلب مسبق للجهة الإدارية المذكورة قبل اللجوء الى القضاء و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.