المبدأ:
وحيث من الثابت على ضوء ما تقدم تقرير الإرادة التشريعية فيما يتعلق بتمثيل الدولة لدى المحاكم بما في ذلك القضايا التي تهم ملكها العقاري الخاص وان الاستثناء الوارد بالفصل 3 من امر 1918 والمتعلق بصلاحيات موظفي وزارة الفلاحة في تمثيل ملك الدولة الخاص وما أوجبه المشرع صلبه من صورة تقديم مطلب مسبق للجهة الإدارية المذكورة قبل اللجوء الى القضاء و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.