Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55597 بتاريخ 16 أفريل 2015 : نسخ شرط تقديم المطلب المسبق لمدير الفلاحة قبل رفع الدعوى المتعلقة بملك الدولة الخاص
Textes appliqués
- وحيث من الثابت على ضوء ما تقدم تقرير الإرادة التشريعية فيما يتعلق بتمثيل الدولة لدى المحاكم بما في ذلك القضايا التي تهم ملكها العقاري الخاص وان الاستثناء الوارد بالفصل 3 من امر 1918 والمتعلق بصلاحيات موظفي وزارة الفلاحة في تمثيل ملك الدولة الخاص وما أوجبه المشرع صلبه من صورة تقديم مطلب مسبق للجهة الإدارية المذكورة قبل اللجوء الى القضاء ورتب عن مخالفة والإجراءات قد أصبح لاغيا بصريح عبارات الفصل 1 من القانون المؤرخ في 24 ماي 1962 ثم من بعده الفصل الأول من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.