المبادئ :
- يتبين بالرجوع إلى الفصل 148 من مجلة التأمين أن مرحلة التسوية الصلحية هي إجراء اختياري يمكن للمتضرر إتباعه كما يمكنه استبعاده، ففي الصورة الأولى يكون ملزما بالعمل بأحكام الاتفاقية أما في الصورة الثانية فيعد غيرا باعتباره طرفا أجنبيا عن الأطراف المنضمة إليها ولا تسري عليه أحكامها وله توجيه دعواه القضائية ضد من يرى أنه يتحمل تبعات حادث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.