المبدأ :
لا تباين بين مصالح الأطراف ما دامت الدعوى تهدف برمتها إلى التعويض للورثة عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء وفاة مورثهم وتبعا لذلك لا يحال للتفريق بين طلبات الأطراف المتعددة إذا اتخذ مصدر صفتهم كالورثة في دعوى الحال ونشأ الحق للأطراف المتعددة عن واقعة واحدة وهي واقعة الوفاة في دعوى الحال ولا يجوز تبعا لذلك تجزئة النزاع بين محاكم مختلفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.