Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48480 بتاريخ 2 أفريل 2013 : حق الاولوية في الشراء-حق شخصي-دعوى مختلطة

J P 2013/484802 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. - حق الأولوية في الشراء ليس سببا من أسباب اكتساب الملكية المنصوص عليها بالفصل 22 من م ح ع ، وليس حقا عينيا منصوصا عليه بمجلة الحقوق العينية ، وإنما هو ميزة مصدرها القانون ينتفع بها المتمسك بها من صفته كمتسوغ أو شاغل للمكرى ، وهو إذن حق شخصي المنشأ. - حق الأولوية تحميه دعوى مختلطة، شخصية المنشأ عينية الأثر. - دعوى حق أولوية المتسوغ في شراء المكرى الذي يشغله هي دعوى مختلطة قابلة للتقدير ، وتحدد مرجع النظر فيها حكميا بثمن بيع العقار المراد ممارسة حق الأولوية في خصوصه
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.