الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ48480دد
تاريخه : 2013/04/02
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1208 المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 25 مارس 2010 والمرسمة بموجبه القضية تحت عدد 48480.
في حق :
***** ، القاطن *****، نائبه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.