Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48480 بتاريخ 2 أفريل 2013 : حق الاولوية في الشراء-حق شخصي-دعوى مختلطة
Principe juridique
- - حق الأولوية في الشراء ليس سببا من أسباب اكتساب الملكية المنصوص عليها بالفصل 22 من م ح ع ، وليس حقا عينيا منصوصا عليه بمجلة الحقوق العينية ، وإنما هو ميزة مصدرها القانون ينتفع بها المتمسك بها من صفته كمتسوغ أو شاغل للمكرى ، وهو إذن حق شخصي المنشأ. - حق الأولوية تحميه دعوى مختلطة، شخصية المنشأ عينية الأثر. - دعوى حق أولوية المتسوغ في شراء المكرى الذي يشغله هي دعوى مختلطة قابلة للتقدير ، وتحدد مرجع النظر فيها حكميا بثمن بيع العقار المراد ممارسة حق الأولوية في خصوصه
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.