L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2013/48480 · 02/04/2013

قرار تعقيبي عدد 48480 بتاريخ 2 أفريل 2013 : حق الاولوية في الشراء-حق شخصي-دعوى مختلطة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ48480دد تاريخه : 2013/04/02 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1208 المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 25 مارس 2010 والمرسمة بموجبه القضية تحت عدد 48480. في حق : ***** ، القاطن *****، نائبه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.