الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ282ـدد
تاريخه : 2014/04/24
نص القرار :
الحمد لله وحده،
اصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب تصحيح الخطأ البين المقدم في 2009/4/28 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن:
*****
ضــــــد :
وكالة كراء للسيارات ***** في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.