L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2014/282 · 24/04/2014

قرار تعقيبي عدد 282 بتاريخ 24 أفريل 2014 : رفض التعقيب شكلا، غلط واضح، تصحيح الخطأ البيّن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ282ـدد تاريخه : 2014/04/24 نص القرار : الحمد لله وحده، اصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب تصحيح الخطأ البين المقدم في 2009/4/28 من طرف الأستاذ *****. نيابة عن: ***** ضــــــد : وكالة كراء للسيارات ***** في شخص مم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.