الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ47912دد
تاريخه : 2013/02/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2009/2/20 من طرف الأستاذ *****
في حق منوبته :
شركة التأمين ***** في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.