L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2013/47912 · 28/02/2013

قرار تعقيبي عدد 47912 بتاريخ 28 فيفري 2013 : تعويض-ضرر جمالي-ضرر معنوي و مادي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ47912دد تاريخه : 2013/02/28 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2009/2/20 من طرف الأستاذ ***** في حق منوبته : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.