L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40762/2017 · 14/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40762 بتاريخ 14 جوان 2017 : زنا-مشاركة-اغتصاب أموال بواسطة التهديد بإذاعة أخبار ونسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير-لفت النظر علنا لوجود فرصة لارتكاب فجور

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 41132/40762 تاريخ القرار: 14 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأول صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/08 من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه القائم بالحق الشخصي ***** والثاني بتاريخ 2015/12/09 من قبل الوكيل العام بم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.