الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 41132/40762
تاريخ القرار: 14 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأول صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/08 من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه القائم بالحق الشخصي ***** والثاني بتاريخ 2015/12/09 من قبل الوكيل العام بم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.