مذكرة خاصة عدد 1267 بتاريخ 17 سبتمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تمارس نشاط كراء اليد العاملة الوقتية وطلبتم في هذا الصدد معرفة هل تخضع المكافآت المدفوعة للأعوان الموسميين للضريبة على الدخل والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.