الفصل 54
منحة الإحالة على التقاعد
تسند لكل عون - عند إحالته على التقاعد العادي أو التقاعد المبكر - منحة تساوي أجر ستة أشهر، يقع احتسابها على أساس أجرة الشهر الأخير الذي اشتغل خلاله العون، بما في ذلك المنح المسندة شهريا.
الفصل 55
التأمين الاجتماعي
ينخرط الأعوان القارون للبنك أو للمؤسس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.