L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/39843 · 20/06/2016

قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 25 أكتوبر 2018 : سقوط دعوى المطالبة بابطال العقد بطلانا مطلقا - التمييز بين الحق والدعوى - جميع الدعاوى تسقط بمرور الزمن إلا ما استثني بنص قانوني صريح

المبدأ:  وجعل التقادم المكسب سببا من أسباب اكتساب ذلك الحق تطبيقا للفصل 45 م ح ع وجعل دعوى المطالبة بالملكية تسقط بتحقق التقادم المكسب طبق الفصل 50 م ح ع. فسقوط حق المالك الحقيقي في القيام بدعوى المطالبة بالملكية لا يعني انتفاء حق الملكية واندثاره باعتباره حقا أبديا لا يزول، وإنما يعني فقط انقراض حق القيام بدعوى قضائية للمطالبة به. فحق الدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.