المبدأ:
وجعل التقادم المكسب سببا من أسباب اكتساب ذلك الحق تطبيقا للفصل 45 م ح ع وجعل دعوى المطالبة بالملكية تسقط بتحقق التقادم المكسب طبق الفصل 50 م ح ع. فسقوط حق المالك الحقيقي في القيام بدعوى المطالبة بالملكية لا يعني انتفاء حق الملكية واندثاره باعتباره حقا أبديا لا يزول، وإنما يعني فقط انقراض حق القيام بدعوى قضائية للمطالبة به. فحق الدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.