L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/22636 · 20/06/2019

قرار تعقيبي عدد 22636 بتاريخ 20 جوان 2019 : حادث مرور - المتضرر مالك لكن غير سائق لعربته - توفر صفة الغير في مالك العربة مكتتب عقد التامين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القرار ع22636دد تاريخه : 20/06/2019 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من بطاقة خلاص المعاليم القانونية في 07 أكتوبر 2014 من طرف الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب نيابة عن : المعق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.