الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع22636دد
تاريخه : 20/06/2019
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من بطاقة خلاص المعاليم القانونية في 07 أكتوبر 2014 من طرف الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
المعق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.