Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22636 بتاريخ 20 جوان 2019 : حادث مرور - المتضرر مالك لكن غير سائق لعربته - توفر صفة الغير في مالك العربة مكتتب عقد التامين

قرار تعقيبي عدد 22636 بتاريخ 20 جوان 2019 : حادث مرور _ المتضرر مالك لكن غير سائق لعربته _ توفر صفة الغير في مالك العربة مكتتب عقد التامين

J P 2019/2263620 juin 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. حيث إن محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت أن صفة الغير منتفية في مالك العربة مكتتب عقد التأمين والحال أن المتضرر المعقب مالك لكن غير سائق لعربته تكون قد خالفت الفصول السابقة الذكر وأساءت تطبيق القانون الأمر الذي يتجه معه قبول الطعن أصلا.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.