المبادئ:
- سعى المشرع التونسي إلى حماية الطفل أثناء نشر قضية الطلاق عبر اتخاذ قررات فورية محلاة بصبغة التنفيذ على المسودة وكذلك في صورة الحكم بإيقاع الطلاق بين والديه.
وحمّل الأب مجموعة من الالتزامات منها الالتزام بتوفير المسكن الملائم لإسكان المحضون وحاضنته أو توفير بدل نقدي يدفع للحاضنة.
- قاضي الأسرة مطالب باتخاذ جميع القرارات الفورية و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.