المبدأ:
تُستثنى من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي المبالغ المحكوم بها المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة ومنحة الاعلام بالطرد دون بقية المبالغ لقاء الفارق في الاجر ومنحة الإنتاج باعتبارها ليست تعويضات عن ضرر بل لها طبيعة الاجر استحقت وقدرت بناء على عقد الشغل وقبل قطعه وليس بناء على خطأ المؤجر الذي قطع العلاقة الشغلية بصفة تعسفية.
وذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.