الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد49772القضية
تاريخه: 05-01-2023
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2017/04/10 والمضمن تحت عدد 4797 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب*****.
نيابة عن:
شركة "*****".
ضد:
***** ينوبه الأستاذ ***** ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.