الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 23956
تاريخه: 23 فيفري 2023
الحمد لله،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي:
بعد الاطلاع على أحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** بتاريخ 15 جوان 2020 المرسم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.