المبدأ:
لا وجه للحد من الآثار القانونية للدعوى البوليانية ذلك أن من المبادئ الراسخة فقها وقانونا وقضاء انه إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها ذلك أن منطوق القانون في الفقرة الأولى من الفصل 306 من م إ ع استثنى صورة واحدة أخرجها عن مناط تلك الآثار القانونية وهي عدم إمكانية مخالفة الأحكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالميراث لا غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.