L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/38867 · 10/05/2018

قرار تعقيبي عدد 38867 بتاريخ 10 ماي 2018 : الاختصاص الحكمي-النظام العام -اثارته من قبل المحكمة - الدفع به ولو لأوّل مرة أمام محكمة التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ38867ـدد تاريخه: 2018/05/10 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/11/02 من الأستاذ ***** في حق منوبه : *****. طعنا في القرار عدد 22294 الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.