الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ38867ـدد
تاريخه: 2018/05/10
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/11/02 من الأستاذ ***** في حق منوبه :
*****.
طعنا في القرار عدد 22294 الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.