المبادئ :
- حيث طالما أن الشهادة الطبية المظروفة بالملف لم تنص على ضرورة بقاء المعقب ضدها بمقر سكناها وملازمة الفراش، فلا يمكن حرمانها من مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 24 من الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وهو أن تكون في وضعية مرض مبرر للغياب عن العمل.
- إن الحق في مغادرة الأجيرة لمقر سكناها أثناء رخصة المرض متى لم يمنعها الطبيب المباشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.