الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ26202دد
تاريخه : 2019/06/20
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/5/12 من الأستاذة *****
نيابة عن :
***** أبناء ***** القاطنين جميعهم بمكتبها الكائن ب*****
ضد :
***** أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.