Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26202 بتاريخ 20 جوان 2019 : قرار إصلاح حجة وفاة _ عمل ولائي_ غير قابل للطعن بالإستئناف
قرار تعقيبي عدد 26202 بتاريخ 20 جوان 2019 : قرار إصلاح حجة وفاة - عمل ولائي - غير قابل للطعن بالإستئناف
Principe juridique
- حيث ولئن اقتضى الفصل 40 من م م م ت أن "المحكمة الابتدائية تنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها (...)" فإن التنصيص على إصلاح أسماء بحجة وفاة والقيام بإدراجهم لا يرقى إلى مرتبة الحكم القابل للاستئناف لدى المحكمة الابتدائية.فإقامة الحجج وما يترتب عنها من الأعمال الولائية لقاضي الناحية لا تكتسي صبغة الحكم ولا وصف الحكم وليست تبعا لذلك من الأحكام الصادرة عن محكمة البداية والقابلة للاستئناف لدى المحكمة الابتدائية باعتبار طبيعة إقامة حجج الوفاة وإصلاحها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.