L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/25293 · 10/01/2019

قرار تعقيبي عدد 29293 بتاريخ 10 جانفي 2019 : عقد بيع-البائع ذات معنوية ممثلة بواسطة أحد الشركاء-المشتري وكيل الذات المعنوية بصفته الشخصية-عدم جمع المعاقد

المبدأ : حيث بات من الثابت أن عقد البيع موضوع دعوى الابطال قد أبرم بين الذات المعنوية البائعة الممثلة تمثيلا صحيحا بواسطة أحد الشركاء، والمشتري بصفته الشخصية لا بصفته وكيلا للبائعة، وترتيبا عليه فإن وكيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعد قد عقد لنفسه بواسطة إذ كان مباشرا لمصالحه الشخصية بنفسه فيما كانت الذات المعنوية ممثلة تمثيلا صحيحا بغيره.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.