المبدأ :
حيث بات من الثابت أن عقد البيع موضوع دعوى الابطال قد أبرم بين الذات المعنوية البائعة الممثلة تمثيلا صحيحا بواسطة أحد الشركاء، والمشتري بصفته الشخصية لا بصفته وكيلا للبائعة، وترتيبا عليه فإن وكيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعد قد عقد لنفسه بواسطة إذ كان مباشرا لمصالحه الشخصية بنفسه فيما كانت الذات المعنوية ممثلة تمثيلا صحيحا بغيره.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.