L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/6457 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 6457 بتاريخ 27 أفريل 2017 : شروط مطلب التعقيب-تدليس-ابطال حجج رسمية-دعوى زور مدني-اختبار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع6457-دد تاريخه : 2017/04/27 المبــــــدأ : وحيث أن النظر في دعوى الزور المدني لإبطال عقود البيع المحررة بالحجة العادلة موضوع هذه الدعوى هو طعن في كتائب رسمية نظمه واقره الفصل 444 م اع الذي جاء فيه أن " الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام بدعوى الزور ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.