الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع6457-دد
تاريخه : 2017/04/27
المبــــــدأ :
وحيث أن النظر في دعوى الزور المدني لإبطال عقود البيع المحررة بالحجة العادلة موضوع هذه الدعوى هو طعن في كتائب رسمية نظمه واقره الفصل 444 م اع الذي جاء فيه أن " الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام بدعوى الزور ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.