المبدأ :
حيث أنه ولئن كان يستنتج عن جملة ما سلف بيانه أن إرادة المشرع قد اتجهت نحو ربط التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز باحتكام المتضرر على عمل فعلي يدر عليه دخلا معينا إذ انه لايمكن تصور التعويض عن تلك الخسارة في غياب العمل استنادا لأحكام الفصلين 126 و 130 المذكورين غير أنه وخلافا لما ورد بمستندات الطعن فإن القول بأن التعويض عن الخسارة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.