الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع*23705.2014دد القضية
تاريخه : 2015/12/4
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 مارس 2015
من قبل المحامي الاستاذ "*****"
نيابة عن:
"م.ت.س" في شخص ممثله القانوني
المعقب ضدهما:
-1 "*****" ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.