الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عـــــــدد 91943
تاريخ القرار : 2020/11/25
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/8 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** نيابة عن المتهم : *****.
ضد: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية *****.
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.