الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 53853/53849
تاريخ 2018/04/06
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية
بتاريخ : 2016/10/25
من طرف الأستاذ ***** في حق ***** ومحاميه الأستاذ *****.
ضد الحق العام
طعنا في القرار الإستئنافي عدد الصادر عن محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.