الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار : 67883
تاريخه : 3 افريل 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/10/13 من قبل ***** ينوبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بسوسة
ضد : 1/ الحق العام 2/ ***** بوصفه قائما بالحق الشخصي
طعنا في القرار عدد 11
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.