L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 63235/2018 · 03/04/2018

قرار تعقيبي عدد 63235 بتاريخ 3 افريل 2018 : الجرح على وجه الخطأ - ظرف مشدد- السياقة برخصة منتهية الصلوحية

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عدد القرار 63235 تاريخه: 2018/04/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على التعقيب المضمن تحت عدد 35954 والمقدم من الأستاذ: ***** بتاريخ 2017/05/25. في حق: الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي في شخص ممثله القانوني. ضد: 1) ***** 2) المكلف العام بنز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.