الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 57761/57760
تاريخ الحكم: 2018/04/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 57760 والمقدم مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2017/01/24 في حق القائم بالحق الشخصي ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.