L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 97846/2020 · 24/06/2020

قرار تعقيبي عدد 97846 بتاريخ 24 جوان 2020: المسك بنية الإستهلاك والمسك والحيازة بنية الإتجار لمادة مخدرة - إجراءات حجز المادة المخدرة - إجراءات تهم النظام العام - التمييز بين محضر الحجز ومحضر ضبط الوزن ونوع المحجوز

الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/10/25 من طرف الوكيل العام ب****  ضد المتهم : *****. طعنا في القرار الجنائي عـ 23/30076 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***  بتاريخ 2019/10/22 والذي نصه: " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.