الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/10/25 من طرف الوكيل العام ب**** ضد المتهم : *****.
طعنا في القرار الجنائي عـ 23/30076 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب*** بتاريخ 2019/10/22 والذي نصه: " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.