مذكرة خاصة عدد 3785 بتاريخ 25 أفريل 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين أصحاب الجارفات العاملة بالحوض المنجمي من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان إقتناء قطع غيار المعدات الثقيلة المستعملة في إطار إنجاز خدمات لفائدة شركة ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.