الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع67573دد
بتاريخ: 2020/10/12
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذة ***** بتاريخ 2018/11/03 ضد الحق العام، طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.