الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 10023دد
جلسة: 24 جويلية 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 ديسمبر 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن: المتهم *****.
ضد: الحق العام.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 40234 المقدم من المتهم ***** المذكور بتاريخ 2 دي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.