L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 10023/2020 · 24/07/2020

قرار تعقيبي عدد 10023 بتاريخ 24 جويلية 2020: تأخير القضية مكتبيا -عدم حضور المتهم بالجلسة المؤخرة - وصف الحكم-حكم غيابي- حكم حضوري بالإعتبار- إعادة استدعاء المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 10023دد جلسة: 24 جويلية 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 ديسمبر 2019 من الأستاذ *****. نيابة عن: المتهم *****. ضد: الحق العام. وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 40234 المقدم من المتهم ***** المذكور بتاريخ 2 دي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.