L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 177/2020 · 19/05/2020

قرار تعقيبي عدد 177 بتاريخ 19 ماي 2020: 177 طعن لمصلحة القانون - طفل - حرمانه من مقتضيات مجلة الطفل - قواعد الإختصاص الحكمي تهم النظام العام - قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار 177 تاريخ الحكم: 19 ماي 2020 الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب لمصلحة القانون المقدم من السيد قاضي ناحية ***** المرسّم بكتابة محكمة التعقيب تحت عدد 52245 بتاريخ 2019/12/11 و الرامي الى طلب الطعن بالتعقيب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.