الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
الدائرة السادسة والعشرون
عدد القرار 177
تاريخ الحكم: 19 ماي 2020
الحمد الله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب لمصلحة القانون المقدم من السيد قاضي ناحية ***** المرسّم بكتابة محكمة التعقيب تحت عدد 52245 بتاريخ 2019/12/11 و الرامي الى طلب الطعن بالتعقيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.