L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 93174/2020 · 18/05/2020

قرار تعقيبي عدد 93174 بتاريخ 18 ماي 2020: اعتراض على حكم غيابي بواسطة المحامي- تسلم المحامي الإستدعاء للجلسة الإعتراضية في حق المتهم - إجراء سليم قانونا - المحامي يقوم مقام

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي عدد القرار: 93174 تاريخ الحكم: 18 ماي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 2019/06/07 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/05

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.