L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 90566/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 90566 بتاريخ 10 مارس 2020: مشاركة القاضي في الحكم الغيابي ثم المشاركة في إصدار الحكم الإعتراضي- مجلة الإجراءات الجزائية لا تمنع ذلك-طبيعة الإعتراض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 90566 تاريخه: 2020/03/10 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/04 من طرف الأستاذة ***** في حق *****. ضد: الحق العام طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.