L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 94138/2020 · 18/03/2020

قرار تعقيبي عدد 94138 بتاريخ 18 مارس 2020: إمضاء الحكم - لا ئحة الحكم لا تحمل كافة إمضاءات الهيئة القضائية - التنصيص على السبب المانع يهم النظام العام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 94138 تاريخ القرار: 2020/3/18 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطالب التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2019/6/21 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المتهمين (1) ***** (2) ***** (3) ***** ضد : الحق العام. والمرسم لدى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.