الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 94138
تاريخ القرار: 2020/3/18
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2019/6/21 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ *****
نيابة عن المتهمين (1) ***** (2) ***** (3) *****
ضد : الحق العام.
والمرسم لدى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.