L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 93258/2020 · 08/05/2020

قرار تعقيبي عدد 93258 بتاريخ 8 ماي 2020: ضم القضايا إلى بعضها البعض- وجود ارتباط وتلازم- نفس الوقائع تتعلق بذات الأطراف والأفعال- حسن سير العدالة - الذوق القانوني السليم-

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 93258 تاريخ 08 ماي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/03/01 من طرف السيد الوكيل العام ب***** ضد ***** و***** و***** بتاريخ 2018 04/18 والقاضي نصه بضم القضية عدد 22448 إلى القضية 22447 توحيدا للإجراءات. وبعد الاطلاع ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.