الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 93258
تاريخ 08 ماي 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/03/01 من طرف السيد الوكيل العام ب***** ضد ***** و***** و***** بتاريخ 2018 04/18 والقاضي نصه بضم القضية عدد 22448 إلى القضية 22447 توحيدا للإجراءات.
وبعد الاطلاع ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.