Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99545 بتاريخ 11 مارس 2020: استئناف النيابة العمومية والمتهم - حرية المحكمة في الترفيع في العقاب أو التخفيف فيه - مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه-تقدير العقاب مسألة موضوعية-الإسقاط لا يقيد المحكمة إلا إذا نص القانون على ذلك
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.