L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 99545/2020 · 11/03/2020

قرار تعقيبي عدد 99545 بتاريخ 11 مارس 2020: استئناف النيابة العمومية والمتهم - حرية المحكمة في الترفيع في العقاب أو التخفيف فيه - مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه-تقدير العقاب مسألة موضوعية-الإسقاط لا يقيد المحكمة إلا إذا نص القانون على ذلك

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 99545 تاريخ القرار : 2020/3/11 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطالب التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2019/12/2 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم *****. ضد : الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 99545 والثاني مقدم بتاريخ 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.