الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 99545
تاريخ القرار : 2020/3/11
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب
فالأول مقدم بتاريخ 2019/12/2 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم *****.
ضد : الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 99545
والثاني مقدم بتاريخ 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.