الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 01210دد القضية
تاريخ القرار: 2020/03/11
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ب***** المؤرخ في 2019/04/18 والوارد على كتابة الدولة العامة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.