L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 01210/2020 · 11/03/2020

قرار تعقيبي عدد 01210 بتاريخ 11 مارس 2020: اختصاص حكمي- محاكم عدلية-محاكم عسكرية-تنازع سلبي- اتصال القضاء-طفلقضاء الأطفال- مصلحة الطفل الفضلى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 01210دد القضية تاريخ القرار: 2020/03/11 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ب***** المؤرخ في 2019/04/18 والوارد على كتابة الدولة العامة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.