L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 88543/2020 · 13/03/2020

قرار تعقيبي عدد 88543 بتاريخ 13 مارس 2020: استدعاء القائم بالحق الشخصي- المتهم بحالة فرار وأدين غيابيا - إحترام مبدأ المواجهة - خضوع الدعوى المدنية المرفوعة لدى المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 88543 تاريخه: 2020/03/13 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بواسطة الأستاذ ***** المحامي ب***** بتاريخ 2019/02/28 في حق القائم بالحق الشخصي "*****" في شخص ممثله القانوني. ضد: المحكوم عليها ***** طعنا في الحكم ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.